وبهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات الآمرة بالركوع والسجود بعد الشكّ فيهما بالإطلاق (١).
خلافا في الحكمين في الركعتين الأوليين للمحكي عن المقنعة والنهاية والتهذيب (٢).
فقال الأول : كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبّس عليه ما صلّى منهما ، أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. إلاّ أنّه قال قبله : فإن شكّ في الركوع وهو قائم ركوع ، وإن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شيء ، فأطلق ولم يخصّه بما عدا الأوليين.
وقال الثاني : ومن شكّ في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.
ومثله في الثالث.
وحكي عن الشيخ قول بوجوب الإعادة بكلّ شكّ متعلّق بكيفيّة الأوليين ، كأعدادهما. وعن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا (٣).
كلّ ذلك للمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » (٤).
ورواية موسى بن بكر : « إذا شككت في الأوليين فأعد » (٥).
__________________
(١) كما في الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١٢.
(٢) المقنعة : ١٤٥ ، النهاية : ٨٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٠.
(٣) قال الشيخ (ره) في النهاية : ٩٢ : من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة. وما في المتن حكاه عنه المحقق (ره) في المعتبر ٢ : ٣٨٨ ، وما نقله الشيخ (ره) عن بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) في الذكرى : ٢٢٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٢٨ ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل ب ١ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٠ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل ب ١ ح ١٩.