وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » (١).
وصحيحة أخرى [ لزرارة ] المصرّحة بأنّه عشر ركعات لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة ، وعدّ الركعات الأوليين من الصلوات الأربع وركعتي الفجر (٢).
ورواية العامري وفيها : « فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته » (٣).
ويجاب عن غير الثلاثة الأخيرة : بأنّ الشك في الركعة حقيقة في الشكّ في نفسها ، وصدقه على الشكّ في الأجزاء والكيفيّات والشرائط غير معلوم ، فيرجع إلى الشكّ في العدد ، ولا كلام فيه.
بل هو الجائز في صحيحة البقباق أيضا ، لجواز أن يكون المراد حفظ نفس الركعة.
بل هو المحتمل في ما قبل الأخيرة أيضا ، إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله : « في شيء منهنّ » أي واحدة من الركعات.
ولو سلّم الشمول فتعارض هذه الأخبار مع عموم ما مرّ من الصحاح المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بصحّة الصلاة والتدارك مع بقاء المحلّ ، والمضيّ مع خروجه ، بالعموم من وجه.
فإن رجّحنا المتقدّمة بالشهرة العظيمة ، وإلاّ فيرجع إلى أصالة الصحّة وعدم وجوب الإعادة ، المستلزمتين للتدارك في المحلّ ، لأصالة عدم الفعل ، والمضي بعده للإجماع المركّب.
مع أنّ في المتقدّمة ما صرّح بالحكم في التكبير والقراءة ، وهما مختصّان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨٧ الصلاة ب ١٠٥ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل ب ١ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل ب ١ ح ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٣ الصلاة ب ٣ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٢.