بالأوليين.
وتوافقه أيضا رواية محمّد بن منصور : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية ، أو شكّ فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة ، وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو » (١).
وهذه أخصّ مطلقا من أخبار المخالف ينضمّ إليها الإجماع المركّب في سائر الأفعال ، فيجب التخصيص بها ، سيّما مع تأيّدها بما يدلّ على صحّة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الأوليين ، وعلى أنّ نسيان السجدتين في الأوليين والأخريين على السواء ، مع عدم قول بالفرق بين الشكّ والسهو.
ولا تعارضها صحيحة البزنطي المتقدّمة (٢) فيمن ترك السجدة في الركعة الأولى ، حيث ذكر فيها « استقبلت الصلاة » لما عرفت من إجمالها ، مع عدم صراحتها في الوجوب.
ثمَّ إنّ الفاضل ـ طاب ثراه ـ في التذكرة استصوب الفرق بين الركن وغيره (٣) ، فالإعادة في الأوّل و [ عدم ] (٤) الإعادة في الثاني ، لوجه اعتباري فيه ضعف جدّا.
فروع :
أ : إطلاق الأخبار ـ كما عرفت ـ يقتضي عدم الفرق بين الشك في الركن وغيره.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.
(٢) في ص ١١٦.
(٣) التذكرة ١ : ١٣٦.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.