والتحقيق : أنّ الشكّ السابق المشكوك فيه إمّا في الأفعال ، أو الأعداد.
والأوّل إمّا تجاوز محلّه لو كان شكّ ، أولا.
فعلى الأوّل ، كأن شكّ بعد القيام في أنّه هل شكّ قبله في السجود ولم يعد ، أم لا ، أو يشك في العود أيضا. ويتعارض فيه أصل عدم الشك فيه مع أصالة عدم اليقين بفعله أيضا ، فلا حكم لذلك الأصل. ولكن يمضي لأصول أخر ، لأنّ شكّه إن كان في الشكّ مع اليقين بعدم العود عمدا وتبطل صلاته [ إن كان شك ] (١) ، فالأصل الصحّة. وإن كان في الشك مع اليقين بعدم العود سهوا ، إن كان شكّ ، فالأصل عدم وجوب عود عليه وصحّة صلاته. وإن كان مع الشك في العود أيضا ، فلمضيّ محلّ العود المشكوك فيه ، وأصالة عدم وجوب عود آخر وصحّة صلاته.
وعلى الثاني ، كأن شكّ في آخر التشهّد في أنّه هل شكّ في ابتدائه في إحدى السجدتين ـ على القول بعدم تجاوز المحلّ بدخول التشهّد ـ فإن كان حينئذ باقيا على الشكّ أيضا يعود. وإن تيقّن الفعل يسقط حكم الشكّ الأوّل قطعا.
وإن كان في الأعداد ، كأن يشكّ في الرابعة في أنّه هل شكّ سابقا وبنى على عدد هذه رابعته فتجب صلاة الاحتياط ، أو هذه رابعة واقعيّة فلا تجب ، والأصل حينئذ عدم وجوب صلاة الاحتياط. ولا تعارضه أصالة الاشتغال بالصلاة ، لوجوب إتمام الصلاة بهذه الرابعة على التقديرين ، والأصل براءة الذمّة عن الزائد.
ولو شكّ في أنّه هل شكّ سابقا ، وعلى الشك هل بنى على ما يقتضيه أم لا ، فلا يلتفت إليه ، لمضيّ المحل.
وهنا شقوق أخر :
أحدها : أن يشكّ في أنّ ما فيه شكّ أو ظنّ. والظاهر البناء على الشك ،
__________________
(١) أضفناه لاستقامة المتن.