معلوم.
وقد يردّ الإيراد أيضا بأنّ غايته ترك أفضلية تقديم الحاضرة بسبب المعارض فيبقى الجواز.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مرّ من عدم أولوية التجوز عن التخصيص.
الرابع : العمومات المجوّزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة.
منها : ما مرّ في المسألة السابقة.
ومنها : الأخبار المصرّحة بأنّ الصلاة الفائتة ـ الشاملة لقضاء النوافل ـ تقضى في كلّ وقت وفي كلّ ساعة وحين ذكرها (١) ، الشامل للمورد أيضا.
ومنها : المصرّحة بأن خصوص النوافل تقضى في كلّ وقت ، كصحيحة حسان بن مهران (٢) ، ومكاتبة محمد بن يحيى (٣) ، ورواية سليمان بن هارون (٤).
فإنه لو جاز فعل النوافل وقضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الأولى والإجماع المركب.
ومنع جواز النافلة لمن عليه فريضة ، باطل ، كما مرّ في بحث الأوقات.
نعم يمكن منع الأولوية والإجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل ، كما صرّح به بعضهم (٥) ، وتدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة لإخباره بما سمع لحكم ابن عيينة وأصحابه ، فإنها تدلّ على أنّ الترتّب إنّما هو بين الحاضرة والفائتة ، دون النافلة الفائتة والفريضة الكذائية (٦).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٣ و ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١ و ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٤ ، الوسائل ٤ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٤ الصلاة ب ٩٠ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.
(٥) انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ).
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.