الخامس : صحيحتا ابن سنان وأبي بصير : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ـ إلى أن قال ـ : « وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » (١) الحديث.
ولا تضرّ دلالتهما على كراهة قضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، ولا على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر.
لأنّ مخالفة جزء من الحديث للقاعدة لا تخرج باقيه عن الحجية.
مع أنّ الثاني ـ أي امتداد وقتهما إلى الفجر في الجملة ـ هو الأظهر ، كما في موضعه قد مرّ.
بل قد يرجّح الأول ـ وهو ترك القضاء في الأوقات المكروهة ـ لمصلحة ، فيمكن أن يكون المقام منه ، فيرجح الترك اتقاء عن العامة. وليس مرادنا أنّ ما ذكر في ذلك الخبر تقية حتى لا يكون الحكم واقعيا ، بل المراد أنّه مع تشدّد العامة وجعله من علائم الرفض يكون القضاء في هذه الأوقات مرجوحا واقعا ، فلا مخالفة في الصحيحين للقاعدة أصلا.
والقدح فيهما بدلالتهما على وجوب تقديم الحاضرة.
مردود بأنّه لو سلّم عدم وجوبه فيكون الدليل عليه قرينة لإرادة الرجحان المطلق ، ولو كان دليل على انتفائه أيضا يكون ذلك دليلا على إرادة الجواز من الأمر أو الوجوب التخييري.
السادس : صحيحة الحلبي ورواية محمد :
الأولى : رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » (٢).
والثانية : عن الرجل تفوته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : « متى شاء ، إن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ و ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٣ و ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣ و ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٢ الصلاة ب ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٧.