المصوّر بإحداث الروح في صورة حيوان صوّره ، والكاذب في نومه بعقد الشعير وأمثاله ـ لو ثبت ـ فالمراد غير ظاهر ، ولو سلّم فإنّما هو في غير دار التكليف ، والكلام فيه.
هذا مع أنّ الممتنع الذي لا يجوز التكليف به هو ما لا يطاق الذي يستحيل امتثاله ، وأمّا ما يمكن ولكن يشتمل على العسر والحرج ولو كانا شديدين فلا نسلّم عدم جواز التكليف به ، بل يحكم به مع وجود الدليل الشرعي ، كيف؟! وفي الدين حرج كثير اقتضاه الدليل.
بل كثيرا ما يتحقّق في نفس القضاء أيضا كترتيبه ، كمن ظهر بطلان جميع صلواته بعد ثمانين سنة مثلا ، سيّما إذا علم أنّ فيها صلاة سفرية أيضا مع عدم تعيين مقدارها ، سيّما مع القول بالمضايقة ، وقد صرّح الحلّي في السرائر بوجوب الاشتغال بالقضاء وحرّم عليه جميع الأفعال المانعة إلاّ بقدر سدّ الرمق المحتاج إليه في التعيّش ، سيما إذا كان هو الابن الأكبر وفاتت من أبيه صلوات كثيرة ، فبعد التكليف بالقضاء نفسه مع لزوم الحرج في بعض صوره بعموم الأدلة لم لا يكلّف بالترتيب معه به مع اشتراكهما في عدم ظهور القول بالفرق؟.
والتبادر الذي ادّعوه بالمنع (١).
والأوفقية للملّة السمحة والشهرة بعدم الحجية.
ولذا خالف فيه جماعة ، فأوجبوا الترتيب من غير تقييد بعدم لزوم الحرج مع الجهل أيضا ، ومنهم : الفاضل في التذكرة والإرشاد مطلقا (٢) ، والشهيد في الدروس مع ظنّه أو وهمه ، وفي الذكرى مع ظنّه خاصة (٣).
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الدليل وإن كان عامّا بالنسبة إلى العسر والحرج أيضا ، ولكن لأدلّة نفيهما أيضا عموما بالنسبة إليه فيتعارضان بالعموم من وجه.
والترجيح لأدلّة نفي الحرج ، لموافقتها للعقل والكتاب. وتخصيصها
__________________
(١) أي : ويضعّف التبادر .. بالمنع. والأوفقية .. بعدم الحجيّة.
(٢) التذكرة ١ : ٨٢ ، الإرشاد ١ : ٢٧١.
(٣) الدروس ١ : ١٤٥ ، الذكرى : ١٣٦.