والرابع : توقّع المكنة مع الإطلاق والركوب مع التعيين أو اليأس ، حكي عن المختلف (١) ، واختاره في التنقيح والروضة والمسالك (٢).
وقد يجعل قول الأخيرين غير الأولين ، باعتبار عدم تعرّض الأولين لليأس وتعرّض الأخيرين. والظاهر : الاتّحاد ، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقّع المكنة قطعا ، أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.
والخامس : توقّع المكنة مع الإطلاق ، والركوب والإتمام إن حصل العجز بعد التلبّس بالإحرام مطلقا ، والسقوط إن حصل قبله ، حكي عن بعض المتأخّرين (٣).
أقول : لو لا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الأول متعيّنا ، بضميمة ما مرّ سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن الصفة سقوط الموصوف ، ولكن مع تلك النصوص (٤) ـ الآمرة بالركوب عند العجز على الإطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إمّا مع سياق الهدي أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الأعيان ـ فلا محيص عن القول بمقتضاها.
مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [ إلى ] (٥) أنّ الأمر بتوقّع المكنة بعد طريان العجز ربّما يؤدّي إلى العسر والحرج المنفيّين ، سيّما وأن يكون بعد التلبّس بالإحرام ، سيّما مع الأمر بإكمال الحجّ والعمرة حينئذ.
ومخافة الخروج عن المجمع عليه في صورة الإطلاق ، حيث إنّ
__________________
(١) المختلف : ٣٢٣ و ٦٥٩.
(٢) التنقيح ١ : ٤٢٤ ، الروضة ٢ : ١٨٢ ، المسالك ٢ : ٢٠٧.
(٣) كصاحب المدارك ٧ : ١٠٨ ، وفيه : مع وجوب الإكمال سياق البدنة.
(٤) الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٣٤.
(٥) أضفناها لاقتضاء السياق.