المستفاد من كلام فخر المحققين (١) وغيره (٢) : أنّ الخلاف إنّما هو في المعيّن ، وأمّا المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقّع المكنة.
فليس في موقعها ، إذ ظاهر جمع من الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والنافع (٣) ـ تحقّق الخلاف في الصورتين ، فالأخذ بمقتضى النصوص ـ وهو الركوب عند العجز مع أحد الأمرين من السياق وعدمه ـ هو الأقوى ، والأصول المقتضية للقول الأول بها تندفع.
وقد يورد على النصوص بعدم صراحتها في مفروض المسألة ـ وهو نذر الحجّ ماشيا ـ بأن يكون أحدهما مشروطا بالآخر ، لأنّ مورد صحيحتي الحلبي ورفاعة نذر المشي إلى بيت الله ، وهو لا يستلزم نذر الحجّ ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لإيجابه عليه مضيّقا سابقا بالاستطاعة ونحوها. ومورد الآخرين وإن كان المفروض ، إلاّ أنّه يحتمل أن يكون المراد نذر المشي خاصّة منضمّا إلى الحجّ الواجب مضيّقا سابقا ، وحينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إلاّ من جهة الإطلاق أو العموم. وفي رفع اليد عن الأصول وتخصيصها بمجرّدهما إشكال ، بل يمكن العكس ، بصرفهما إلى نذر المشي خاصّة في سنة الوجوب مضيّقا.
وفيه : ـ مضافا إلى ظهور إرادة نذر الحجّ ماشيا من نذر المشي إلى بيت الله ـ أنّ إطلاق الخبرين الآخرين ـ اللذين أحدهما الصحيح (٤) ، والآخر أيضا حجة على الصحيح (٥) ـ أو عمومهما كاف في دفع الأصل.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٦.
(٢) كصاحب الحدائق ١٤ : ٢٣٥.
(٣) الشرائع ١ : ٢٣١ ، النافع : ٧٦.
(٤) وهو صحيح الحذاء ، المتقدم في ص : ١٠٠.
(٥) المروي عن نوادر ابن عيسى ، المتقدم في ص : ١٠٠.