الثالث : أنّه إذا زالت الشمس من يوم عرفة ولم يتحلّل من المتعة فقد فاتت العمرة ، اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية وحكي عن الإسكافي والقاضي في المهذّب وابن حمزة في الوسيلة واختاره في المدارك والذخيرة والكفاية (١).
وتدلّ عليه صحيحة جميل : « المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر » (٢).
ومرفوعة سهل : في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : « متعته تامّة إلى أن تقطع التلبية » (٣) يعني : يقطع الناس تلبيتهم ، وهو زوال الشمس من يوم عرفة.
الرابع : أنّه إذا خاف فوت اختياريّ عرفة من غير تحديد له بزمان حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، حكي عن الغنية والمختلف والدروس (٤) ، واختاره أيضا بعض شيوخنا المعاصرين (٥).
بل هو ظاهر التهذيب والإستبصار (٦) ، حيث علّل التحديد بزوال
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٦٤ ، النهاية : ٢٤٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٩٤ ، المهذّب ١ : ٢٤٣ ، الوسيلة : ١٧٦ ، المدارك ٧ : ١٧٦ ، الذخيرة : ٥٥٣ ، الكفاية : ٥٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ١٥.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٩٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المختلف : ٣٩٤ ، انظر الدروس ١ : ٣٣٥ و ٣٣٦.
(٥) كما في الرياض ١ : ٣٥١.
(٦) التهذيب ٥ : ١٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٩.