أحدهما : براءة الذمّة مع الإتيان بجميع أفعالهما الواجبة ، إلاّ بدليل يعارضه في مورد (١).
وثانيهما : عدم البراءة مع عدم درك بعض واجباته ، إلاّ بالإتيان بفعل آخر يقوم مقامه بدليل شرعي.
ولازم الأول : صحّة التمتّع ما دام يدرك الوقوف الواجب بعرفات ، كما هو القول الرابع.
ولازم الثاني : عدم إدراك التمتّع بعدم إدراكه كذلك ، إلاّ أن يخرج عن أحد الأصلين بدليل.
والقولان الأولان مخالفان للأصل الأول ، والخامس للثاني ، والثالث كالأولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال ، وكالرابع إن قلنا به ، فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلّة تلك الأقوال وعدمها ، فنقول : أمّا دليل القول الأول فكان حسنا لو لا معارضته مع الأكثر منه عددا ، وأوضح دلالة ، والأشهر فتوى ، ولكنّه معارض مع جميع أدلّة الأقوال المتأخّرة عنه المتقدّمة ذكرها ، مضافا إلى غيرها من المستفيضة : كرواية محمّد بن ميمون : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف ، وأحلّ ، وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحجّ وخرج (٢).
وصحيحة محمّد : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال : « إلى السحر من ليلة عرفة » (٣).
__________________
(١) في « ح » : مورده.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٢ ـ ١١٥٧ ، التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٨ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ١١ : ٢٩٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٩.