ومرسلة التهذيب : « أهلّ بالمتعة بالحجّ ـ يريد يوم التروية ـ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كلّه واسع » (١) ، فلو لا ترجيح الأخيرة بما ذكر يجب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.
هذا ، مع ما في ذلك القول من الشذوذ المسقط لأدلّته عن الحجّية ، ومع ذلك أخباره مختصّة بالحائض ، والتعدّي إلى غيرها كما ـ هو المطلوب ـ يحتاج إلى الدليل ، والإجماع المركّب غير ثابت ، كيف؟! وصرّح صاحب الذخيرة بالفصل (٢).
ومحتملة لإرادة حجّ التطوع وإرادة الأفضل فيه ، كما يشعر به قوله عليهالسلام في صحيحة ابن بزيع : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة » إلى آخره (٣).
وإذن فسقوط ذلك القول جدّا واضح.
وكذا القول الثاني ، لنحو ما مرّ من الشذوذ والمعارضات الموجبة للرجوع إلى الأصل.
وكذا القول الخامس ، لمخالفته للأصل الثاني ، مع قصور أدلّته عن النهوض لإثبات المطلوب.
أمّا الأول : فلظهور إدراك الموقف في الاختياري منه جدّا وتبادره منه ، سيّما مع تصريح طائفة من أخبار درك الموقف بدرك الناس فيه (٤) ، وهو إنّما يكون في الاختياري ، ومع ذلك تعارضه أخبار إدراك الناس بمنى (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٨ ، الوسائل ١١ : ٢٩٤ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٣.
(٢) الذخيرة : ٥٥٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٤.
(٤) انظر الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.
(٥) كما في الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠.