ورواية عمر بن يزيد : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صلّ ركعتين خلف المقام ، ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى ، واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (١).
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : « يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ له أن يخرج منها إلاّ محرما ، ولا يجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة » (٢).
والأخرى ، وفيها : « فإذا أقاموا [ شهرا ] فإنّ لهم أن يتمتّعوا » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ؟ فقال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » (٣).
وصحيحة حمّاد ، وفيها : فإن مكث [ الشهر ]؟ قال : « يتمتّع » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرج من الحرم » ، قلت : من أين يهلّ بالحجّ؟ قال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » (٤).
وهذه الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هو المطلوب ، إمّا لكونها متضمّنة للجملة الخبرية ، أو لما لا يجب قطعا من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٧ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٢ ، وأورد ذيله في ص ٣٣٨ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٣ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٧ ، بتفاوت يسير ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.