ومحكيّا مستفيضا (١) ، مدلول عليه بالمستفيضة ، بل المتواترة من الأخبار (٢) ، المتقدّمة كثير منها في المقدّمة التي ذكرناها في أول البحث ، والآتية طائفة أخرى منها فيما يأتي.
وكذا عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها بالمعنى الثاني ، بمعنى : عدم حرمة المحظورات قبلها ، فلو نوى ولبس الثوبين ولم يلبّ وفعل شيئا منها لم يرتكب محرّما ولم يلزمه كفّارة بما فعله إجماعا ، ونقل الإجماع عليه أيضا مستفيض (٣) ، والأخبار المستفيضة به ناصّة :
كصحيحة حريز : في الرجل إذا تهيّأ للإحرام « فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ » (٤).
والبجلي : في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : « ليس عليه شيء » (٥).
والأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبّي (٦).
وابن عمّار : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج ويصيب من الصيد وغيره فليس
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٦٦.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٧٤ أبواب الإحرام ب ٣٦.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٦٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ١٠٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٦ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٨ ، التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٣.