عليه شيء » (١).
والبختري : في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي ، قال : « ليس عليه شيء » (٢).
ومرسلة جميل : في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الإحرام وأهلّ بالحجّ ، ثم مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : « ليس عليه شيء ما لم يلبّ » (٣).
والنضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟
فكتب : « نعم ، ولا بأس به » (٤).
إلى غير ذلك ، كروايات زياد بن مروان (٥) وعليّ بن عبد العزيز (٦).
وأمّا صحيحة أحمد بن محمّد : في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام ، قال : « عليه دم » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ١٠٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٩ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٦ أبواب الحجّ ب ١٤ ح ٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ١٠٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٩ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٦ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٠.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٥ : ٨٣ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٥ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٦ ، ٧.
(٧) التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٤.