وصحيحة عمر بن يزيد : « من دخل مكّة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » (١).
وبمضمونهما رواية مرازم (٢) وزرارة (٣) ، ومرسلة الفقيه (٤).
وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه (٥) ، لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد : « ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (٦).
وإلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله ، أي كان خارجا من الحرم.
وإلى الثاني لمن خرج من مكّة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٧) ، للجمع بين الصنفين المتقدّمين.
وإلى أيّهما شاء مخيّرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع والتنقيح (٨) ، للجمع أيضا.
والأول أحسن ، بل أقرب ، لأنّه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٢ ، وفيها : مفردا للعمرة ، بدل : معتمرا.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١٠.
(٥) الكافي في الفقه : ١٩٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٨.
(٧) انظر كشف اللثام ١ : ٣١٧.
(٨) حكاه عن الصدوق في المختلف : ٢٦٦ ، الشرائع ١ : ٢٤٨ ، النافع : ٨٣ ، التنقيح ١ : ٤٦٣.