العامّ المطلق بالخاصّ.
وهاهنا أخبار أخر أيضا دالّة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ، كصحيحة ابن عمّار (١) ومرسلة الفقيه (٢) ، أو عند بيوت ذي طوى ، كرواية أبي خالد (٣) ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثّقة يونس بن يعقوب (٤) ، أو حيال عقبة المدنيّين ، كرواية الفضيل (٥) ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.
ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٦) ، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح (٧) وشرحه ، واستحسنه في المدارك (٨) ، بل محتمل الأكثر كما قيل (٩) ، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم (١٠) ، كلّ ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٨.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٣ ، التهذيب ٥ : ٩٦ ـ ٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٣.
(٧) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٦ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، المفاتيح ١ : ٣١٦.
(٨) المدارك ٧ : ٢٩٥.
(٩) في كشف اللثام ١ : ٣١٦.
(١٠) كالمفيد في المقنعة : ٦٣.