بنفسه مطلقا أيضا ـ بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع المحكيّ (١) والمحقّق.
قال الله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٢).
والحجّ يتحقّق بالتلبّس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتّع ، لدخولها في الحجّ.
وفي صحيحة ابن عمّار : « فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله عزّ وجلّ ، فإنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) الآية ، والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدّق به » ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ، وقال « اتّق المفاخرة » ، إلى أن قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، و : بلى لعمري ، قال : « ليس هذا من الجدال ، إنّما الجدال : لا والله ، و : بلى والله » (٣).
وفي صحيحة سليمان بن خالد : « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ » (٤).
وفي صحيحة عليّ : عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال : « الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ أورد صدر الحديث فقط ، الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ١٢ : ١٤٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ١.