فقال : « حرّم فرعها لمكان أصلها » ، قال : قلت : فإن أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ قال : « حرّم أصلها لمكان فرعها » (١).
وموثّقة زرارة : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلاّ الإذخر » (٢).
والاختلاء والعضد : القطع ، والخلا : النبات اليابس ، كما قاله الجوهري (٣) ، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الأثير (٤).
وحمّاد بن عثمان : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله [ وهو له فليقلعها ] » (٥).
والأخرى : عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، قال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليها فله أن يقلعها » (٦).
ومن الثانية مرسلة عبد الكريم : « لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخيل وشجر الفواكه » (٧) ، وبمضمونها مع زيادة موثّقة سليمان بن خالد (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
(٣) الصحاح ٢ : ٥٠٩ ، وج ٦ : ٢٣٣١ وفيه : الخلا : الرطب من الحشيش.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٢٧ ، النهاية الأثيرية ٢ : ٧٥.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٣ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : وهي له فله أن يقلعها ، وفي « س » : فهي له أن يقلعها ، وما أثبتناه من المصادر.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٢ ، بتفاوت.
(٧) الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٩.
(٨) الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ١.