وصحيحة محمّد : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ، فقال : « نعم » ، قلت : فمن الحرم؟ قال : « لا » (١).
ورواية جميل بن درّاج : « رآني علي بن الحسين عليهالسلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني ، هذا لا يقلع » (٢).
ورواية إسحاق بن يزيد : الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال : « اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » (٣).
وصحيحة محمّد بن حمران : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال : « أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » (٤).
وصحيحة حريز : « [ يخلّى ] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء » (٥).
ورواية زرارة : « رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ـ وهي : البكرة التي يستقى بها ـ من شجر الحرم والإذخر » (٦).
ومرسلة موسى : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » (٧).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٦.
(٤) الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين ليست في النسخ ، أضفناها من المصادر.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣