المقدّمة الثانية
في موجبات الإرث وأسبابه
وهي اثنان بالاستقراء والضرورة من الدين : النسب والسبب.
والمراد بالنسب عرفاً : اتّصال بين شخصين عرفاً بالولادة شرعاً.
فخرج بقولنا عرفاً من يتّصل بالآخر اتّصالاً بعيداً عرفاً (١) ، كاتّصالهما بالولادة من آدم أو النبي أو غيرهما. وبقولنا بالولادة اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّة أو إخاء أو ولاء أو نحوها. وبقولنا شرعاً ولد الزنا ، ودخل به من ألحقه الشارع ولو لم تعلم الولادة.
وبالسبب : اتّصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص.
ولا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجيّة وثبوت التوارث ؛ لأنّ الزوجيّة وإن كانت مرتفعة إلاّ أنّها سبب لنوع اتّصال بينهما يمكن معه الرجوع ، فالاتّصال الحاصل بينهما إنّما هو بسببها.
ثم للنسب عمود وحاشية ؛ وعموده الآباء وإن صعدوا ، والأبناء وإن نزلوا ، والبواقي حاشيته.
والفقهاء جعلوه على طبقات ومراتب ، باعتبار الاجتماع والافتراق في الإرث ، والتباين والتناسب في جهة النسبة.
وبيان ذلك : أنّهم لمّا تتّبعوا تفاصيل الأدلّة رأوا أنّ جميع الأنسباء لا يجتمعون في الإرث بل يمنع بعضهم بعضاً.
ثم رأوا أنّ بعض من يمنع بعضاً يجامع آخر أيضاً ، وأنّ البعض الذي
__________________
(١) في « ق » : عادةً.