وصحيحة الفضيل : قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط عن امّه غير مستهلّ ، أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس » (١).
والروايات الآتية الدالّة على أنّ المستهلّ يرث ويورث.
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصِحْ ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » (٢).
وروايته : في المنفوس قال : « لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » (٣).
ورواية السكوني : « يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورث » (٤).
ومضمرة ابن عون يقول : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته » (٥).
فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها المخرج لها عن الحجيّة
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ ، ١٣٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ ، ٧٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٨.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ، ٤٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٣ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩١ ، ١٣٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ ، ٧٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣١ ، ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٢.