حجبن الامّ من الثلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً فلا يحجبن » (١).
وروايته عنه عليهالسلام : قال : سألته عن أبوين وأُختين لأب وأُم هل يحجبان الامّ من الثلث؟ قال : « لا » قلت : فثلاث؟ قال : « لا » قلت : فأربع؟ قال : « نعم » (٢).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأُختين ، فللأُم السدس ، وما بقي فللأب » (٣).
والخبر المروي في الفقيه : « ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأُم ، وأكثر من ذلك ؛ والمملوك لا يحجب ولا يرث » (٤).
ورواية العياشي في تفسيره : « لا يحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتى يكونا أخوين أو أخاً وأُختين » الحديث (٥).
ويظهر من الروايات الأخيرة والمنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية أنّ الحصر في الروايات إضافيّ ، ويدلّ عليه الإجماع أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٢ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ١ ، مع تفاوتٍ يسير.
(٢) الكافي ٧ : ٩٢ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٦ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٨ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ١٩٨ ، ٦٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ١.
(٥) تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ ، ٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٧.