ومنها حجب الإخوة ، لصدقه عليه لغة ، وإطلاقه عليه شرعاً ، فالتقييد يحتاج إلى الدليل. ودعوى شيوعه في غيره ممنوعة ، ولو سلّم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة ، بل فيها أولى ، لأنّها مطلقة وليست بعامّة.
ويؤيّده في الرقّ ما في بعض الأخبار من أنّ الحجب لحصول التوفير على الأب ، لأجل إنفاقه عليهم (١) ، والرقيق لا تجب نفقته عليه.
ثمّ المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة ، والشيخ في النهاية والديلمي لم يتعرضا له ، والصدوقان والعماني قالوا بعدم اشتراطه (٢) ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية (٣) ، ومن الديلمي (٤) ، وهو الظاهر من المسالك (٥) ، واستقربه في الكفاية (٦) ، ونفى عنه البأس في المختلف (٧) ، وتردد في الشرائع والمفاتيح (٨) ، وإن قال في الأوّل بظهور الأوّل ثانياً.
والحق عدم الاشتراط ، لإطلاق الإخوة في الآية (٩) ، والرواية (١٠) ، وعدم المعارض.
قيل : لا عموم في الإخوة في الآية والرواية ، لكونه جمع منكّر في
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠.
(٢) حكاه عنهم في المسالك ٢ : ٣١٨ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٧٤٣.
(٣) النهاية : ٦٢٩.
(٤) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٤.
(٥) المسالك ٢ : ٣١٨.
(٦) كفاية الأحكام : ٢٩٣.
(٧) المختلف : ٧٤٣.
(٨) الشرائع ٤ : ١٩ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.
(٩) انظر ص : ١٢١.
(١٠) انظر ص : ١٢١ و ١٢٢.