عليه (١).
ونَسَب المسالك القول بعدم الاشتراط إلى بعض الأصحاب (٢) وإلى ظاهر الصدوق ، حيث قال : لو خلّفت زوجها وأُمّها وإخوة فللأُمّ السدس والباقي يردّ عليها (٣). حيث أثبت لها الزائد بالردّ دون الفرض ، وهو مذهب العامّة.
لنا بعد الأصل : رواية بكير عن الصادق عليهالسلام ، قال : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » (٤).
وموقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح ، قال : « وإن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لُام ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها » (٥).
ويؤيّده أنّ علّة هذا الحجب توفير نصيب الأب ، لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما في الموقوفة : « وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ».
وفي اخرى : « وحجَبها الإخوة للأب والأُم والإخوة من الأب ، لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه » (٦).
وضعف الروايتين غير ضائر ، على أنّ الحكم لموافقته للأصل يستعني عن الدليل ، وإنّما يحتاج إليه المخالف.
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ١٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣١٨.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين ب ١٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٩١ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين ب ١٢ ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين ب ١٠ ح ٣.