الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته أُم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا تعطى الإخوة شيئاً » (١).
وصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها ، فكيف يقسّم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام : « للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين » (٢).
ثمّ إنّ في شيء منها وإن لم يكن تصريحاً بمنع أولاد الجدّ وأولاد الإخوة ، إلاّ أنّ عموم الأُوليين يكفي له ، بل تدلّ عليه البواقي أيضاً ، فإنّه إذا منع الجدّ والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم.
ويدلّ على المطلوب أيضاً أنّ الأقرب يمنع الأبعد كما مرّ ، ولا شكّ أنّ الأبوين أقرب من سائر الانسباء غير الولد ، بأيّ معنى أُخذ.
وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه (٣) ، حيث حكم فيها بأنّ للأُمّ الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان ، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين (٤) ، فإنّ إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضاً.
وأمّا رواية زرارة : قلت : امرأة تركت أُمّها وأخواتها لأبيها وأُمّها وإخوة لُام وأخوات لأب قال : « لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان ، ولأُمّها السدس ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١١ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٢. وكلمة « أُم الميتة » غير موجودة في المصادر.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٤.
(٣) انظر ص ١٦١ و ١٦٢.
(٤) الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦.