ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة » (١).
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه قال ، فقال : « حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » (٢).
وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط حجب الإخوة (٣).
ورواية أبي بصير : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها وإخوتها قال : « هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأُم السدس ، وليس للإخوة شيء » (٤).
والأُخرى : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : « للامُّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة » (٥).
ورواية الحسن بن صالح : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أُمّها وأخوين لها من أبيها وأُمّها وجداً لأُمّها وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأُمّ الباقي ، ولا يعطى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨٣ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٨٠ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٨.
(٢) الكافي ٧ : ١١٤ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١٢ ، الاستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦٠٩ ، مستطرفات السرائر : ٨٥ ، ٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٣.
(٣) المتقدمة في ص ١٢٦ و ١٢٧.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٣ ، ١٠٢٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٦.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٨٣ ، ١٠٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ١١٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٧.