والأحقيّة أعمّ من تقديم فريضته وردّ ما يبقى بعد فريضته عليه.
وقول الباقر عليهالسلام في رواية بكير : « لأنّ الله قد سمّى لهما ، ومن سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما » (١).
حيث علّل أحقيّة الباقي بالتسمية ، والعلّة هنا متحقّقة.
وقد يستدلّ عليه ، وعلى أمثاله من جزئيّات الردّ بآية اولي الأرحام أيضاً (٢) ، حيث تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد ، كما ورد في الروايات.
وهو إنّما يصحّ إذا كان المراد بقوله سبحانه ( بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) أنّ بعضاً منهم أي بعضاً خاصّاً أولى ببعض من بعض آخر منهم.
ويمكن أن يكون المراد مطلق البعض ، أي بعض اولي الأرحام أيّ بعضٍ كان ـ أولى ببعض من غيرهم ، وحينئذٍ فلا دلالة لها على الردّ.
ويمكن ترجيح إرادة الأوّل ، بل تعيّنها ، برواية الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال بعد ذكر أنّ عباسا وعليّاً عليهالسلام ما ورثا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ورثه إلاّ فاطمة ( سلام الله عليها ) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٣).
فيشعر بأنّ المراد أولويّة بعض اولي الأرحام من بعضهم ، لأنّ عبّاساً وعليّاً لم يكونا من غيرهم.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٦.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٠ ، ٦٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٠١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ٤ ، والآية في الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.