فيهما.
ويدلّ على حكم الأُم في الصورتين صريح الكتاب (١) ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أمّا الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأُمّ سهم » (٢).
والأُخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » (٣).
ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » (٤).
ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » (٥) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة (٦).
وعلى حكم الأُمّ في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة (٧).
__________________
(١) انظر النساء : ١١.
(٢) الكافي ٧ : ٩١ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٤.
(٥) الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.
(٦) أي : بالإجماع والكتاب والسنّة.
(٧) في ص ١٢١ و ١٢٢.