ورواية زرارة : عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس » (١).
وصحيحة صفوان : في زوج وأبوين : « أنّ للزوج النصف ، وللأُم الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب » (٢) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيدة بصورة عدم الإخوة ، للإجماع ، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى (٣) ، وعموم قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٤) وعموم روايات الحجب.
كما أنّ رواية أبان بن تغلب : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ السدس ، وللأب ما بقي » (٥) مقيدة بصورة وجودهم. وحملها في التهذيبين على التقية (٦) ، لموافقتها للعامّة (٧).
وعلى الثاني : فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللأب الباقي. أمّا الأوّل ، فبالإجماع ، والكتاب والسنّة ، أمّا الأوّلان فظاهران ، وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي ، وفيها : « فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف ، وما بقي فللأب » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٧.
(٣) في ص : ١٥٥ و ١٥٦.
(٤) النّساء : ١١.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، ١٠٤٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٩.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤.
(٧) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢١.
(٨) الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١.