بالدليل ، فيبقى الباقي.
وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.
وعلى الثالث : فلأحدهما النصيب الأعلى أيضاً ، وللأُمّ الباقي ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ. أمّا الأوّلان فظاهران. وأما الثالث (١) ، فللإجماع ، وقضيّة الأقربيّة ، وآية اولي الأرحام على ما مرّ ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الجعفي : « فإن تركت امرأة زوجها وأُمّها فللزوج النصف ، وما بقي فللأُم » (٢) ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الاولى (٣) ، وموثقة جميل عنه عليهالسلام ، قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (٤).
وأمّا عموم علّية التسمية للردّ الواردة في رواية بكير (٥) فمخصّص.
__________________
(١) أي أنّ الباقي بالردّ. منه رحمهالله.
(٢) الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١.
(٣) في ص : ١٥٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١٠.
(٥) المتقدّمة في ص : ١٥٩.