وصحيحتي زرارة (١) والبزنطي (٢) ، وروايات العجلي (٣) ، وابن خداش (٤) ، وعبد الله بن محرز (٥) ، وسلمة بن محرز (٦).
وإن تعدّدت البنات فالمال كله لهنّ ، يقسم بينهنّ بالسوية ، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ.
أمّا الدليل على كون المال كله لهنّ بعد الإجماع بل الضرورة فحديث الأقربيّة ، وموثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في ميراث المملوك (٧).
ورواية ابن أبي حمزة : عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : « المال لهنّ » (٨).
ورواية أبي بصير : « إنّ رجلاً مات على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأعلمته ، فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التمر من العمّ ، فدفعه إلى البنات » (٩).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٠ ، ٦٥٩ ، التهذيب ٩ : ٢٧٧ ، ١٠٠٣ ، بصائر الدرجات : ٢٩٤ ، ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٩١ ، ٦٦١ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٧ ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ١١.
(٣) الكافي ٧ : ٨٧ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٢٧٨ ، ١٠٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٨٧ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٧٨ ، ١٠٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٧ : ٨٧ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٨ ، ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٥.
(٦) الكافي ٧ : ٨٦ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٧ ، ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٠١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ٣.
(٧) راجع ص : ٦٩.
(٨) الفقيه ٤ : ١٩١ ، ٦٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ٥.
(٩) التهذيب ٩ : ٢٧٩ ، ١٠١١ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٨.