والدليل على ذلك كلّه بعد الإجماع ، وعدم الردّ على الزوج الزوجة بالنصّ ، رواية زرارة وفيها : « وإن ترك الميت امّاً أو أباً وامرأة وبنتاً ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً : للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردُّ على المرأة شيء. وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شيء. وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء » الحديث (١).
وعلى الثاني (٢) يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص ، والباقي للبنت أو البنتين ؛ للإجماع ، وبطلان العول ، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك (٣) ، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين.
ورواية زرارة وفيها : عن امرأة تركت زوجها وأُمّها وابنتيها ، فقال : « للزوج الربع ، وللأُم السدس وللابنتين ما بقي » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٢) أي : إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧.
(٤) الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.