والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (١).
خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
احتجّ القاضي باقتسام المتقرّبين بالأُنثى نصيبهم بالسويّة (٢) ، كما يأتي.
قلنا : عمومه ممنوع ، ودليله خاصّ ، ولذا اعترف باقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت ، مع الاشتراك في التقرّب بالأُنثى.
واستدلّ (٣) أيضاً : بأنّ القول بأنّهم يأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، ولكنّ الأول حقّ ، فالثاني باطل ، وبالإجماع المركّب يثبت تمام المطلوب ؛ أمّا الاستلزام ، فلأنّ القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة على ولد الولد ، فلا تشمله الآية ، فلا تكون دليلاً على وجوب الاقتسام للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
قلنا : أوّلاً لا يلزم من عدم شمول الآية له بطلان الاقتسام المذكور ، لجواز الاستناد إلى دليل آخر ، كما بيّنا.
وثانياً : أنّ كون القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق الولد عليه ممنوع ، لجواز اجتماعه مع القول بالصدق وارتكاب التخصيص في الآية ، كما ذهب إليه جماعة (٤).
وثالثاً : أنه لو سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثاني ، لاستواء القولين حينئذ في عدم الدليل ، إلاّ أن يتمسّك بعدم إمكان الترجيح
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٦ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب موجبات الإرث ب ٥ ح ٢.
(٢) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٥.
(٣) كما في التنقيح ٤ : ١٦٣.
(٤) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٤٩.