وما عدا الاولى من الروايات المتقدّمة. ولعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج إرث الكافر من المسلم بالإجماع فيبقى الباقي.
ويؤكّده الاعتبار ، كما قال في الفقيه قال : فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، وأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يُحْرَم الميراث (١)؟! وأشار إلى ذلك الاعتبار في بعض ما تقدّم من الأخبار بمثل قوله عليهالسلام : « لم يزده الإسلام إلاّ عزّاً ».
احتجّوا بما رووه عن أُسامة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » (٢).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يتوارث أهل ملّتين » (٣).
قلنا : ثبوت الرواية عنه ممنوع ، على أنّه يمكن حمل الأخيرة على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل ، وهو لا ينافي ثبوته من طرف ، وقد فسّر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدّمة ، وبهذا يحمل ما ورد في روايات أصحابنا أيضاً من نفي التوارث بين أهل ملّتين على الإطلاق ، كموثقتي ابن سدير (٤) وجميل (٥) ، ورواية ابن حمران (٦).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٣ ، ١٦١٤.
(٣) سنن البيهقي ٦ : ٢١٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٦ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢٠.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٦٧ ، ١٣٠٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٧ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢١.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٦٧ ، ١٣١٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٧ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢١.