لا كلّي.
ولو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً ، فيشتركون فيها على المشهور ، وأسقطها ابن حمزة هناك (١) ، وحكي عن النهاية والمهذب أيضاً (٢) ، ونفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد (٣).
واستدلّ للمشهور : بالأصل ، وبأنّ الأكبر اسم جنس يقع على القليل والكثير.
ويرد على الأوّل : أنّ الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقاً.
فإن قيل : قد صرّحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضاً.
قلنا : الابن فيها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه يقيّد بالواحد أو الأكبر مع التعدّد ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، إلاّ أن يقال : بأنّ وجوب الحمل إنّما هو فيما إذا وجد المقيّد لا مطلقاً.
وعلى الثاني : أنّ الأكبر وإن صدق على المتعدّد لغة ، إلاّ أنّه ظاهر في الواحد عرفاً ، وأيضاً فرض وجود بنين متساوين في السنّ نادر جدّاً ، والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، وأيضاً لو تمّ ذلك ، فإنّما يصحّ فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضاً. وأمّا مع الانحصار في المتساويين مثلاً فلا يصدق الأكبر عليهما.
واحتجّ لابن حمزة : بأنّه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على
__________________
(١) الوسيلة : ٣٨٧.
(٢) النهاية : ٦٣٣ ، المهذّب ٢ : ١٣٢.
(٣) انظر : الرياض ٢ : ٣٥٠.