بكونه مستحباً لنا ، لثبوت الرجحان وعدم تيقّن الزيادة ، فهذا إنّما يصلح دليلاً على إثبات الرجحان لا على نفي الوجوب ، كما لا يخفى.
وأمّا الأخبار الدالة على اجتماع الجدّة مع الأبوين أو أحدهما ، كرواية أبي بصير الأخيرة ، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول (١) ، وصحيحة البصري قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله إنّ ابنتي هلكت وأُمي حيّة؟ فقال أبان : ليس لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « سبحان الله أعطها السدس » (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار : في أبوين وجدّة لُام قال : « للُام السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » (٣).
ومرفوعة ابن رباط : « الجدّة لها السدس ، مع ابنها وابنتها » (٤).
فهي لعدم قائل بها من جهة التوريث لعدم انطباقها على مذهب عن درجة الحجية ساقطة ، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ البتة. ولو انطبق بعضها على بعض صور مذهب المخالف في المسألة فلشذوذه لا يصلح للحجيّة أيضاً ، فكيف بالأخبار المعتبرة التي منها الصحاح الموافقة لعمل الأصحاب مع أنّ منها ما يوافق العامّة أيضاً.
__________________
(١) في ص : ١٥٨.
(٢) الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٤ ، ٦٨١ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ ، ٦١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٤ ، التهذيب ٩ : ٣١٢ ، ١١١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٦٣ ، ٦١٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٠.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٥ ، التهذيب ٩ : ٣١٢ ، ١١٢٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٣ ، ٦١٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١١.