سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بنات بنت وجدّ ، فقال : « للجد السدس ، والباقي لبنات البنت » (١).
والجواب أمّا عن حديث التساوي : فبأنّ الثابت أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، أمّا اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت ، مع أنّه لو صح إنما يتبع لولا دليل على خلافه.
وأما عن الصحيحة فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية ـ : بعدم صراحتها في المطلوب أوّلاً ، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت أي أب البنت ، لا جد البنت ، فيكون الميّت هي البنت ، ويكون السؤال عن أب وبنات.
وبأخصّيتها عن مدّعاه ثانياً.
وبمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثاً.
وبدعوى ابن فضّال الإجماع على ترك العمل بها رابعاً (٢).
وبإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة خامساً.
وبالحمل على التقية كما احتمله العلاّمة المجلسي (٣) والحرّ العاملي (٤) سادساً.
والإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت ، لقوله
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٤ ، ١١٢٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٤ ، ٦٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٤١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٥.
(٢) حكاه عنه في التهذيب ٩ : ٣١٥.
(٣) المجلسي الأول في روضة المتقين ١١ : ٢٤٨.
(٤) الوسائل ٢٦ : ١٤١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ذيل الحديث ١٥.