ويبطل الأول : بصحيحتي جميل الأخيرتين (١) ، وروايتي ابن عمار ، وابن رباط (٢).
والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل (٣) ، وصحيحة البصري (٤) ورواية ابن رباط.
وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.
مضافاً في الجدّ إلى المرسلة المروية في الكافي قال : وقد روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّ والجدّة السدس (٥).
فإنّ إطعام السدس قرينة على أنّه لم يكن في صورة فقد الأبوين والأولاد ، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ.
وتدل عليه أيضاً صحيحة سعد المتقدمة (٦) ، بناءً على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جدّ البنت منها.
وقد يستدلّ لإلحاق الجدّ : بالأولوية. وبالنصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سهماً كما في بعضها (٧) ، أو أطعمه سهماً كما في آخر (٨) ، أو أطعم من دون ذكر السهم
__________________
(١) المتقدمتين في ص : ٢٤٤.
(٢) المتقدمتين في ص : ٢٤٠.
(٣) المتقدمة في ص : ٢٤٥.
(٤) المتقدمة في ص : ٢٤٠.
(٥) الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٥.
(٦) في ص : ٢٤٢.
(٧) التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٧ ، بصائر الدرجات : ٣٧٩ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٥.
(٨) بصائر الدرجات : ٣٧٨ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٦.