الخامسة : التخيير في الاختصاص بين كلّ واحد منهما. السادسة : التخيير بين التسوية والتفاوت. السابعة : التخيير في الزيادة بين كلّ واحد منهما.
والمحذور الذي هو الترجيح بلا مرجّح إنّما يلزم لو قلنا بالأُولى أو الثانية ، دون البواقي ، فاختيار واحد منها لا وجه له.
نعم يمكن إثبات أصل الاشتراك بالإجماع. وأمّا التسوية فمحلّ تردد وإشكال.
وما ذكرنا في إبطال التمسّك بالترجيح بلا مرجح هنا يجري في غير ذلك الموضع من أمثاله ، مما تمسكوا به فيه ، فليكن في ذكر منك.
وإن كان من طرفين ، فظاهر الأكثر أنّ لكل من يتقرّب من طرف واحد السدس ، فيستحب إطعام السدسين للأبوين.
ولا دلالة في الأخبار على ذلك ، ومرسلة الجميل صريحة في خلافه ، فالأخذ بمضمونها متّبع ، إلاّ أن يدّعى الإجماع على خلافه ، وهو غير محقّق عندي.
وقول الشيخ في التهذيب : إنّ هذا الخبر غير معمول عليه (١) ، فإنّما هو لأجل ما يستفاد من ظاهره ، أنّ الجدّة تستحق الطعمة مع عدم وجود ولدها ، كما يشعر به كلمات الشيخ (٢) ، لا لأجل كون السدس بينهما. وبعد ما ذكرنا من أنّ المراد ليس الانحصار فلا يكون هذا الخبر غير معمول عليه من هذه الجهة أيضاً.
وكلام صاحب المفاتيح ظاهر في الاكتفاء بالسدس (٣) ، وعلى هذا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٣.
(٣) الوافي ٣ الجزء ١٣ : ١٢٩.