يأتي ، والمروي في تفسير علي الآتي.
وإذا كانوا متعدّدين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع ، والأقربية ، والأحقية ، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدّد أولى بذلك. وأما الثاني فللإجماع.
ولو كانت معه أو معهم أُخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١).
وإطلاق الإخوة مقيّد بما ذكرنا ، بالأخبار ، كما يأتي ، وصحيحة بكير وفيها : قال « وقال في آخر سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أُختاً لأُمّ وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) .. ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون » الحديث (٢).
وقريبة منها صحيحة محمد (٣).
ولو انفردت أُخت لأب وأُم كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً.
أما الأول : فللإجماع ، وقوله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (٤).
__________________
(١) النساء : ١٧٦.
(٢) الكافي ٧ : ١٠١ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٠ ، ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.
(٤) النساء : ١٧٦.