ويدلُّ على الأول قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (١).
ويدلُّ على أنّ المراد بالأخ والأُخت في الآية ما كان من الأُم خاصة ـ بعد الإجماع أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمد ، وفيها : « والذي عنى الله في قوله ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُم خاصة » (٢).
وعلى الثاني ما مر في الرد على الأُخت والأُختين للأبوين.
ويدلُّ على أنّ الأخ للأُم يجمع المال كلّه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » (٣).
ولو كان المتقرّب بالأُم متعدداً سواء كانوا اثنين أو أكثر ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، كان المال لهما أو لهم ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ ، بالإجماع.
ويدلّ على الأول قوله تعالى ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٤).
وعلى الثاني ما سبق.
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١١١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٨ ح ١.
(٤) النساء : ١٢.