على المتقرب بالأب ، فيدلّ على المطلوب.
وضعف أسنادها بعد انجبارها بالشهرة وشهادة الصدوق في المقنع : بأنّه خبر صحيح وارد عن الأئمّة (١) غير ضائر ، ومراده من الصحة هي الصحة بطريقة القدماء.
واستدل في الشرائع على ذلك تبعاً للمفيد في مثله : بأنّ المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان وبالأب يتقرب بسبب واحد ، والمتقرب بالسببين أحقّ من المتقرب بسبب (٢). واستدل المفيد على أحقيته بآية أُولي الأرحام (٣).
ولا يخفى ما فيه : أمّا أولاً ، فلعدم دليل على أحقيّة المتقرّب بالسببين ، ولا دلالة للآية. وأما ثانياً ، فبالانتقاض بالمتقرب بالأُم ، وغير ذلك.
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يستدلّ على مانعية المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده ، بمنع الأقرب للأبعد ، والمراد من الأقرب ما صدق عليه الأقرب عرفاً ، سواء كان لأجل أقلية الواسطة أو لأشدية الارتباط والانتساب ، ولا شكّ أنّ المتقرب بالأبوين أقرب عرفاً وأشد ارتباطاً ، بل جهة قربه إلى الميّت أيضاً أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه له ، خرج المتقرب بالأُم وحدها بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وعلى هذا فتكون المسألة باقية على مقتضى الأصل الثابت المخصِّص لعمومات الإرث سالمة عن المعارض ، ويمكن أن يكون نظر المحقّق
__________________
(١) لم نعثر عليه في المقنع وهو موجود في الفقيه ٤ : ٢١٢.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٦.
(٣) المقنعة : ٦٩٣.