لأُم وأُختان فصاعداً للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأُمّ وأُخت للأبوين ؛ وأرباعاً إذا كان أخ أو أُخت للأُم وأُخت للأبوين؟
الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة المتأخرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية (١) ، وفي السرائر (٢) بل في كلام جماعة كما في المسالك (٣) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف : الإجماع عليه (٤) ، وهو الحقّ.
والثاني للفضل (٥) ، والعماني (٦).
لنا : قول علي عليهالسلام في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مرّ : « ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث » (٧).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه المتقدم (٨).
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها (٩) ، مشيراً إلى كلالة الأبوين والأب « فهم الذي يزادون وينقصون » الدال على الحصر.
__________________
(١) الكفاية : ٢٩٨.
(٢) السرائر ٣ : ٢٦٠.
(٣) المسالك ٢ : ٣٢٧.
(٤) المختلف : ٧٣٨.
(٥) حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٠٦.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٨.
(٧) راجع ص : ٢٦٣.
(٨) في ص : ٢٦٦.
(٩) راجع ص : ٢٥٩.