وجه الدلالة : أنّها تدلّ على أنّ النقص منحصر بمن له الزيادة ، فكلّ من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة.
واعترض عليه : بالنقص بالبنت مع الأبوين ، فإنّ الزيادة للجميع مع أنّ النقصان ليس إلاّ على البنت (١).
وأجاب في الكفاية : بأنّ الأبوين أيضاً يدخل النقص عليهما ، لأنّ فريضتهما مختلفة (٢).
ويرد عليه : أنّه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة اخرى فليست كلالة الأب كذلك ، وإن أردت مطلق النقص فكلالة الام أيضاً كذلك ، إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجدّ والجدّة للُام.
فالمراد بالنقص : اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنة أيضاً ، ولا شكّ أنّ الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص.
ولنا أيضاً : موثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُم قال : « لابن الأُخت للأُم السدس ، ولابن الأُخت للأب الباقي » (٣).
وجه الاستدلال : أنّه قد وقع التصريح في أخبار كثيرة بأنّ كلّ ذي رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه ، فتدلّ هذه الأخبار بعمومها أنّ ابن الأُخت للأب بمنزلة الاخت له ، وقد بيّنا سابقاً ونبيّن بعد ذلك أيضاً أنّه بمنزلته في قدر الميراث ، فيعلم بذلك أنّ قدر ميراث ابن الأُخت للأب هو
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٣٢٨.
(٢) الكفاية : ٢٩٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ ، ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ١١.