أيضاً ، ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة ، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين (١) والفاضل في بعض كتبه (٢) وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية (٣) ، لأعلى الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلّي والمحقق والكيدري والتحرير (٤) ، ولا يتردّد كظاهر القواعد (٥).
لنا : أنّ النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.
أمّا دخول النقص عليها فلما يأتي.
وأمّا لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول (٦) فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً (٧).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٩٠ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٨ ، الصدوق في المقنع : ١٧٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٩ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥١٣.
(٢) كالمختلف : ٧٣٨.
(٣) المسالك ٢ : ٣٢٧ ، الكفاية : ٢٩٨.
(٤) المبسوط ٤ : ٧٣ ، نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٧٣٨ ، وحكاه عن الفضل في المسالك ٢ : ٣٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٦٠ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٧ والنافع : ٢٦٩ ، ونقله عن الكيدري في الكفاية : ٢٩٨ ، التحرير ٢ : ١٦٤.
(٥) القواعد ٢ : ١٧٢.
(٦) في « ق » و « س » : القول.
(٧) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.