أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : « لا ينقص الجد من السدس شيئاً » ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً (١). ممّا يمكن أن يستدلّ بها على مذهب التقيّ وموافقيه.
وجه الاستدلال : أنّ المراد بالجدّ ليس الجدّ للأب ، لأنّه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم فيمكن أن ينقص من السدس كثيراً ، وأُلحقت به الجدّة ، لأنّ نصيب الانثى لا يكون أزيد من الذكر إذا كانت مقامه.
وهو ضعيف : أمّا أولاً ، فلعدم دلالتها على مطلوبهم أصلاً ، لأنّه لا ينفي الزيادة عن السدس. نعم يستفاد منه كونه نصيبه في بعض الأحيان ، وهو كذلك ، فإنّه إذا اجتمع مع الجدّة للأُم فلهما الثلث بالسويّة لكلّ منهما السدس ، ألا ترى الأخبار المتكثّرة الناصّة على أنّ نصيب الأبوين لا ينقص من السدس أبداً ونصيب الزوجين من الربع والثمن كذلك ، مع أنّه يزيد عليها أيضاً.
وأمّا ثانياً ، فلأنّ حمل الجدّ على الأُمّي لكون الأبي كأحد الإخوة إنّما يصحّ إذا لم يكن من مذهب المستدلّ أنّ الأُمي أيضاً كأحد الإخوة من الام ، مع أنّه يقول بذلك.
وقد ينتصر لهم أيضاً بالأخبار المنزِّلة للأجداد منزلة الإخوة ، والأخ الواحد من الام نصيبه السدس ، فليكن كذلك الجدّ المنزَّل منزلته ، عملاً بعموم المنزلة.
وفيه أولاً : أنّ الثابت من تلك الأخبار كون الجدّ بمنزلة واحد من الإخوة إذا اجتمع معهم لا مطلقاً ، ولا دلالة في شيء منها على الإطلاق. وبذلك
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٦ ، ١٠٩٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٨ ، ٥٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٢١.