الأُنثيين.
والدليل على ذلك بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة » قال ، قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُم أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (١).
وصحيحة زرارة : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة » قال : « وإن ترك أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللأُختين النصف » قال : « وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٢).
وصحيحة ابن سنان : عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأُم وجدّ ، قال : « الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٠٩ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٣ ، ١٠٨١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٥ ، ٥٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٩.
(٢) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٩٤ ، التهذيب ٩ : ٣٠٥ ، ١٠٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٧ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٣.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٢.