السرائر والتنقيح ادّعى الإجماع عليه (١).
ووجهه أنّه قد استحقّ المال عند الموت وانتقل إليه وحصل في ملكه ، فالانتقال منه يحتاج إلى دليل. وأخبار من أسلم قبل القسمة لا توجب الانتقال ، لأنّ القسمة إنّما تتصوّر إذا كان بين نفسين فصاعداً ، ولا تتأتى في الواحد على حال ، فلا قبليّة مع الوحدة ولا بعديّة ، إذ القبليّة من الأُمور الإضافيّة فهي لا تتحقق إلاّ فيما أمكن له البعديّة وهي منتفية هنا ، فهي ظاهرة في صورة إمكان القسمة.
ولو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر ؛ لصحيحة أبي بصير المتقدّمة الخاصّة الناصّة.
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل ذمّته من قرابته فقال : « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدّية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره » الحديث (٢).
وقيل : الإمام أولى ؛ لأنّه واحد فلا قسمة. ونسب إلى النهاية (٣) ، ولم أجده فيها ، وإلى المبسوط (٤) ، والحلي (٥) ، وظاهر النافع أيضاً (٦).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٨ ، التنقيح ٤ : ١٣٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٩ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ ، ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٥٨١ ، ١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.
(٣) كما في التنقيح ٤ : ١٣٣.
(٤) المبسوط ٤ : ٧٩.
(٥) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٣٣. والموجود في السرائر ٣ : ٢٦٨ ، إذا كان الوارث المسلم واحداً استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة.
(٦) المختصر النافع : ٢٦٤.