عليهما على الخلاف السابق (١).
ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لأولاد من يتقرّب بالأُم السدس مع وحدة من يتقرّب به والثلث مع التعدد ، ولأولاد من يتقرّب بالأب [ والأُم ] (٢) الباقي مع كون من يتقرّب بهما ذكراً أو ذكراً وأُنثى ، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أُنثى أو إناثاً ، ويردّ الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدّم.
ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مرّ.
والدليل على ذلك كلّه الإجماع ، وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
ويدلّ على المطلوب أيضاً في الجملة موثّقة محمد : عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لُام ، قال : « لابن الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » (٣).
وروايته : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأُم ، قال : « لابن أخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » (٤).
وأمّا روايته : بنات أخ وابن أخ ، قال : « المال لابن الأخ » الحديث (٥).
__________________
(١) راجع ص : ٢٧١.
(٢) أضفناه لتصحيح المتن.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ ، ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٢ ، ١١٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ ، ٦٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٧١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٢٣ ، ١١٥٩ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ ، ٦٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٧١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ٣.